والمأمونة ، وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية ،
شرح
ويدل عليه : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : " في الموضحة
خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمونة
ثلاث وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون والمنقلة خمس عشرة من الإبل " ( 1 ) .
ومعتبر أبي مريم المتقدم في الموضحة ، ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة
وفسرت في بعضها وهو خبر أبي بصير ( 2 ) بالتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام ، لكنه
مرسل لا يعتمد عليه .
وفي بعضها كخبر أبي حمزة ( 3 ) بعد قوله في المنقلة خمس عشرة من الإبل : عشر
ونصف عشر ، وفيه دلالة على ما ذكرناه من عدم الخصوصية للبعير ، وعن العماني وجوب
عشرين بعيرا هنا وهو مع ندرته جدا لم يوجد له مستند .
دية المأمومة
( و ) الثامن : ( المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ) ولا تفتقها ( وفيها ثلث
الدية ) كما في المتن ، وعن الغنية والخلاف والمراسم والمقنع والوسيلة وغيرها ، وعن المقنعة
والنهاية والناصريات والتحرير وفي الشرائع ، فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا من
دون ذكر الثلث ، وعن المبسوط ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعيرا ، وفي بعض الكلمات
ثلاث وثلاثون بعيرا .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي صحيح معاوية بن وهب عن الإمام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 9 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 18 .