تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
والمأمونة ، وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية ،
شرح
ويدل عليه : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : " في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمونة ثلاث وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون والمنقلة خمس عشرة من الإبل " ( 1 ) . ومعتبر أبي مريم المتقدم في الموضحة ، ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة وفسرت في بعضها وهو خبر أبي بصير ( 2 ) بالتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام ، لكنه مرسل لا يعتمد عليه . وفي بعضها كخبر أبي حمزة ( 3 ) بعد قوله في المنقلة خمس عشرة من الإبل : عشر ونصف عشر ، وفيه دلالة على ما ذكرناه من عدم الخصوصية للبعير ، وعن العماني وجوب عشرين بعيرا هنا وهو مع ندرته جدا لم يوجد له مستند . دية المأمومة ( و ) الثامن : ( المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ) ولا تفتقها ( وفيها ثلث الدية ) كما في المتن ، وعن الغنية والخلاف والمراسم والمقنع والوسيلة وغيرها ، وعن المقنعة والنهاية والناصريات والتحرير وفي الشرائع ، فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا من دون ذكر الثلث ، وعن المبسوط ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعيرا ، وفي بعض الكلمات ثلاث وثلاثون بعيرا . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي صحيح معاوية بن وهب عن الإمام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 18 .