تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
والسمحاق ، وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة ، والموضحة ، وهي التي توضح العظم ، وفيها خمسة أبعرة .
شرح
ويكون أولها الخارصة فيها بعير والثانية الدامية فيها بعيران ؟ اختلاف مبني على الاختلاف السابق ، وحيث عرفت أن الدامية غير الخارصة كما هو المشهور ، فالباضعة هي المتلاحمة ، وفيها ثلاثة أبعرة . ويشهد به مضافا إلى معتبر منصور ، وصحيح الحلبي المتقدمين : صحيح عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال : " في الباضعة ثلاث من الإبل " ( 1 ) . دية السمحاق والموضحة ( و ) الرابع : ( السمحاق ) بكسر السين المهملة واسكان الميم ( وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة ) بلا خلاف يعتد به . ويشهد به : نصوص مستفيضة منها : معتبر منصور ، وصحيح الحلبي ، وخبر السكوني المتقدمة . ( و ) الخامس : ( الموضحة وهي التي توضح العظم ) وتكشف عن وضح العظم وبياضه ( وفيها خمسة أبعرة ) بلا خلاف أجده فيه أيضا كما عن الخلاف والغنية وغيرهما الاعتراف به ، كذا في الجواهر . ويشهد به نصوص كثيرة ، منها : أخبار منصور ومعاوية والحلبي المتقدمة . ومنها : معتبر أبي مريم : قال لي أبو عبد الله - عليه السلام - : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه " قال : فانطلقت إليه فأخذت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 .