والهاشمة ، وهي التي تهشم العظم ،
شرح
منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ،
وإذا فيه في العين خمسون من الإبل ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي
الموضحة خمس من الإبل ( 1 ) ، وقد عرفت أن المراد من هذه الجملة نصف عشر الدية .
وأما ما في معتبر ظريف من قوله - عليه السلام - : " ودية الشجة إذا كانت توضح
أربعون دينارا إذا كانت في الخد وفي موضحة الرأس خمسون دينارا " ( 2 ) ، فلا يستند إليه ،
لوجوه :
أحدها : إنه في المعتبر نفسه جعل في موضحة الوجه خمسون دينارا في موردين
منه ، الأول قوله - عليه السلام - : " فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون
دينارا " ، الثاني قوله - عليه السلام - : " فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى
الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها " .
ثانيها : ما رواه السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن
الموضحة في الوجه والرأس سواء " ( 3 ) والأصحاب عملوا به .
ثالثها : إن نسخة الكافي وإن كانت كما ذكر إلا أن الشيخ والصدوق روياه
هكذا ، إذا كانت في الجسد .
دية الهاشمة والمنقلة
( و ) السادس : ( الهاشمة وهي التي تهشم العظم ) أي تكسره وإن لم يكن جرح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 13 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 2 .