تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
والهاشمة ، وهي التي تهشم العظم ،
شرح
منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه في العين خمسون من الإبل ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل ( 1 ) ، وقد عرفت أن المراد من هذه الجملة نصف عشر الدية . وأما ما في معتبر ظريف من قوله - عليه السلام - : " ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد وفي موضحة الرأس خمسون دينارا " ( 2 ) ، فلا يستند إليه ، لوجوه : أحدها : إنه في المعتبر نفسه جعل في موضحة الوجه خمسون دينارا في موردين منه ، الأول قوله - عليه السلام - : " فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا " ، الثاني قوله - عليه السلام - : " فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها " . ثانيها : ما رواه السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء " ( 3 ) والأصحاب عملوا به . ثالثها : إن نسخة الكافي وإن كانت كما ذكر إلا أن الشيخ والصدوق روياه هكذا ، إذا كانت في الجسد . دية الهاشمة والمنقلة ( و ) السادس : ( الهاشمة وهي التي تهشم العظم ) أي تكسره وإن لم يكن جرح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 13 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332 | السيد محمد صادق الروحاني