تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والمتلاحمة ، وهي التي تأخذ من اللحم أكثر ، وفيها ثلاثة أبعرة
شرح
السلام - : عن الشجة المأمومة فقال : " ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية " ، وعن الموضحة فقال : " خمس من الإبل " ( 1 ) . فإنه إذا ضم إلى صحيح الحلبي عنه - عليه السلام - : " في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل " الحديث ( 2 ) . يدل على عدم الخصوصية للأبعرة فيها فيراد منها نسبة خاصة من دية النفس . وأيضا يشهد به : معتبر ظريف عن الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : " وفي الخد إذا كانت فيه نافذة - إلى أن قال - : وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا ، فإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار " ( 3 ) . ويؤيده : أن البعير لا يكون ميسورا لكل أحد ، وأيضا أنه لو كان للبعير خصوصية لزم أن تزيد دية المأمومة مثلا على دية النفس أحيانا ، وهذا مما يقطع بخلافه . دية المتلاحمة ( و ) الثالث : ( المتلاحمة وهي التي ) تقطع الجلد و ( تأخذ من اللحم أكثر ) ولا تبلغ السمحاق ( و ) هل هي غير الباضعة فيجب فيها ( ثلاثة أبعرة ) ، وفي الباضعة بعيران ويكون أول الشجاج الدامية والخارصة ، مترادفتين ، أم هما متحدتان ، ديتهما ثلاثة أبعرة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 12 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .