والمتلاحمة ، وهي التي تأخذ من اللحم أكثر ، وفيها ثلاثة أبعرة
شرح
السلام - : عن الشجة المأمومة فقال : " ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية " ، وعن
الموضحة فقال : " خمس من الإبل " ( 1 ) .
فإنه إذا ضم إلى صحيح الحلبي عنه - عليه السلام - : " في الموضحة خمس من الإبل ،
وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من
الإبل " الحديث ( 2 ) . يدل على عدم الخصوصية للأبعرة فيها فيراد منها نسبة خاصة من
دية النفس .
وأيضا يشهد به : معتبر ظريف عن الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : " وفي
الخد إذا كانت فيه نافذة - إلى أن قال - : وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها
العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا ، فإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار " ( 3 ) .
ويؤيده : أن البعير لا يكون ميسورا لكل أحد ، وأيضا أنه لو كان للبعير
خصوصية لزم أن تزيد دية المأمومة مثلا على دية النفس أحيانا ، وهذا مما يقطع بخلافه .
دية المتلاحمة
( و ) الثالث : ( المتلاحمة وهي التي ) تقطع الجلد و ( تأخذ من اللحم أكثر ) ولا تبلغ
السمحاق ( و ) هل هي غير الباضعة فيجب فيها ( ثلاثة أبعرة ) ، وفي الباضعة بعيران
ويكون أول الشجاج الدامية والخارصة ، مترادفتين ، أم هما متحدتان ، ديتهما ثلاثة أبعرة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 12 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .