الفصل العاشر : في ديات الجراح ، الشجاج ثمانية ، الخارصة : وهي التي تقشر
الجلد ، وفيها بعير
شرح
الفصل العاشر
في دية الشجاج والجراح
( الفصل العاشر : في ديات الجراح ) و ( الشجاج ) بكسر الشين جمع شجة بفتحها :
وهي الجرح المختص بالرأس والوجه .
وكيف كان فالشجاج ( ثمانية ) ، الأول ( الخارصة ، وهي التي تقشر الجلد ) وتخدشه
ولا تأخذ من اللحم ( وفيها بعير ) أي جزء من مائة من الدية كما هو المشهور بين
الأصحاب .
ويشهد به : معتبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " في الخرصة
شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من
الإبل ، وفي السمحاق وهي ما دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من
الإبل " ( 1 ) .
واطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين كون المشجوج ذكرا أو أنثى ، خلافا للغنية
والاصباح والجامع فعبروا بأن فيها عشر عشر الدية وعليه فيفرق الذكر والأنثى .
ولكن يرد عليهم : أنه مخالف لاطلاق النص ، وما دل على افتراقهما إنما هو بعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 14 .