تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الفصل العاشر : في ديات الجراح ، الشجاج ثمانية ، الخارصة : وهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير
شرح
الفصل العاشر في دية الشجاج والجراح ( الفصل العاشر : في ديات الجراح ) و ( الشجاج ) بكسر الشين جمع شجة بفتحها : وهي الجرح المختص بالرأس والوجه . وكيف كان فالشجاج ( ثمانية ) ، الأول ( الخارصة ، وهي التي تقشر الجلد ) وتخدشه ولا تأخذ من اللحم ( وفيها بعير ) أي جزء من مائة من الدية كما هو المشهور بين الأصحاب . ويشهد به : معتبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " في الخرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق وهي ما دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل " ( 1 ) . واطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين كون المشجوج ذكرا أو أنثى ، خلافا للغنية والاصباح والجامع فعبروا بأن فيها عشر عشر الدية وعليه فيفرق الذكر والأنثى . ولكن يرد عليهم : أنه مخالف لاطلاق النص ، وما دل على افتراقهما إنما هو بعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 14 .