تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل ، ضرورة عدم اندراج ذلك في الشلل . وقد يتوهم أنه إن كان الجنايتان بضربة واحدة يثبت دية واحدة لصحيح أبي عبيدة الحذاء ، ولكنه يندفع بما مر من أنه في مورد كون الجنايتين طوليتين ومترتبة إحداهما على الأخرى مع كون دية إحداهما أغلظ من الأخرى ، وفي المقام لو تم ما عن المصنف - ره - من الطولية لا يتم الأغلظية ، فالأظهر ثبوت ديتين . ثم إنه قد ظهر مما قدمناه حكم المنافع التي لم يذكروا حكمها كالنوم واللمس والجوع والعطش وغيرها : فإن المتعين في جميع ذلك الحكومة ، بناء على المختار من عدم شمول قاعدة ما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية للمنافع وإنما هي في الأعضاء .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 327 | السيد محمد صادق الروحاني