شرح
اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل ، ضرورة عدم اندراج ذلك في
الشلل .
وقد يتوهم أنه إن كان الجنايتان بضربة واحدة يثبت دية واحدة لصحيح أبي
عبيدة الحذاء ، ولكنه يندفع بما مر من أنه في مورد كون الجنايتين طوليتين ومترتبة إحداهما
على الأخرى مع كون دية إحداهما أغلظ من الأخرى ، وفي المقام لو تم ما عن المصنف
- ره - من الطولية لا يتم الأغلظية ، فالأظهر ثبوت ديتين .
ثم إنه قد ظهر مما قدمناه حكم المنافع التي لم يذكروا حكمها كالنوم واللمس
والجوع والعطش وغيرها : فإن المتعين في جميع ذلك الحكومة ، بناء على المختار من عدم
شمول قاعدة ما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية للمنافع وإنما هي في الأعضاء .