تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
هو المشهور بين الأصحاب . ويدل عليه : روايات ، كمعتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله : إن في ذلك الدية كاملة " ( 1 ) . ومعتبره الآخر عنه - عليه السلام - قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ؟ فقال له : " إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية " ( 2 ) . وموثق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : " إن عليا - عليه السلام - قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله : بالدية كاملة " ( 3 ) . الظاهر أن ما في معتبر إسحاق الثاني من التفصيل حكى القول به عن جماعة ، منهم الشيخ وبنو حمزة وسعيد وإدريس ، والفاضل المقداد وسيد الرياض بل عن المحقق الثاني حكاية الشهرة عليه ، ولما توهم ضعف سنده جبروا بالشهرة ضعفها . ثم إنه أريد به بيان ضابط كلي لموارد ثبوت تمام الدية وبعضها ، وما فيه من الأزمنة الخاصة أريد به ذلك الزمان فما زاد إلى الحد الثاني . ثم من المعلوم أن المراد من الدوام إلى الليل أو الظهر أو الصحوة ، في كل يوم لا في يوم أو أيام لأن المعهود أن ثبوت الدية وبعضها المقدر إنما هو في ذهاب العضو أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 4 .