وفي ضوء كل عين نصف الدية
شرح
المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله
وفرجه وانقطع جماعه وهو حي : بست ديات " ( 1 ) .
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " ضرب رجل رجلا في هامته
على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا وأنه لا يشم
رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : إن كان صادقا فقد وجبت
له ثلاث ديات النفس " الحديث ( 2 ) .
وأما صحيح أبي عبيدة المتقدم في مسألة دية ذهاب العقل ، المتضمن أن
الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما أغلظ الجنايتين ، فهو في غير المقام بل مورده ما
إذا كانت الجنايتان طوليتين بأن تكون إحداهما مسببة عن الأخرى ومترتبة عليها وكون
إحداهما أغلظ من الأخرى ، وأما إذا لم تكن إحداهما أغلظ من الأخرى أو لم تكونا
طوليتين بل عرضيتين سواء أكانتا متساويتين أم مختلفتين فلكل منهما دية .
دية ذهاب ضوء العين
الثالث : في ضوء العين ، ( وفي ) اذهاب ( ضوء كل عين نصف الدية ) ، وفي ذهابه
منهما الدية كاملة بلا خلاف ، وعليه الاجماع في كلمات غير واحد .
ويشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " والضوء كله من العينين
ألف دينار " ( 3 ) وصحيحا محمد بن قيس ، وإبراهيم بن عمر المتقدمان في المطلب الثاني ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .