تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وفي ضوء كل عين نصف الدية
شرح
المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي : بست ديات " ( 1 ) . وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا وأنه لا يشم رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس " الحديث ( 2 ) . وأما صحيح أبي عبيدة المتقدم في مسألة دية ذهاب العقل ، المتضمن أن الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما أغلظ الجنايتين ، فهو في غير المقام بل مورده ما إذا كانت الجنايتان طوليتين بأن تكون إحداهما مسببة عن الأخرى ومترتبة عليها وكون إحداهما أغلظ من الأخرى ، وأما إذا لم تكن إحداهما أغلظ من الأخرى أو لم تكونا طوليتين بل عرضيتين سواء أكانتا متساويتين أم مختلفتين فلكل منهما دية . دية ذهاب ضوء العين الثالث : في ضوء العين ، ( وفي ) اذهاب ( ضوء كل عين نصف الدية ) ، وفي ذهابه منهما الدية كاملة بلا خلاف ، وعليه الاجماع في كلمات غير واحد . ويشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " والضوء كله من العينين ألف دينار " ( 3 ) وصحيحا محمد بن قيس ، وإبراهيم بن عمر المتقدمان في المطلب الثاني ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .