تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
صحيح محمد بن قيس الذي رواه الصدوق وتخيلا انحصار المدرك بخبر الحكم ، ولذا قال في المسالك : وأما قسمتها على ثمانية وعشرين وتفصيلها على الوجه الذي ذكره فهو المعروف بين الأصحاب وبه رواية ضعيفة لكنها مشهورة مجبورة بذلك على قاعدتهم . وبإزاء ذلك عدة روايات تدل على أن الأسنان كلها سواء في الدية ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم " ( 1 ) . ومعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا والأسنان كلها سواء " ( 2 ) . ومعتبر سماعة عن الأسنان فقال : هي سواء في الدية ( 3 ) . ولكن مضافا إلى أن مقتضى الأولين كون دية الأسنان كلها زائدة على مقدار الدية الكاملة ، إذ تكون دية المجموع على ما في الأول أربعة عشر ألف درهم ، وعلى ما في الثاني ألفا وأربعمائة دينار ، وهذا مما يقطع بخلافه ، أنها تعارض ما تقدم ولأجل موافقة هذه للعامة ، حيث إنهم متفقون على ذلك ، فيقدم ما تقدم ، وأيضا هو المشهور بين الأصحاب وهذه شاذة نادرة فيتعين طرحها . وأما خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين : الأسنان ( للانسان ) واحد وثلاثون ثغرة في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير " ( 4 ) ، فهو ضعيف السند لأن في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفا ، وغير معمول به ، ومخالف للواقع ، فإنه إن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 38 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 266 | السيد محمد صادق الروحاني