تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وتقسط الدية على أجزائها ، وفي الشحمة ثلث ديتها ،
شرح
- عليه السلام - : " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " الحديث ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره ، قال - عليه السلام - : " فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية " الحديث ( 2 ) . ومعتبر سماعة : وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ( 3 ) ونحوها غيرها . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الأذن الصحيحة والصماء ، مع أن الصمم ليس نقصا في الأذن وإنما هو نقص في السماع . ( و ) كيف كان ف‍ ( تقسط الدية على أجزائها ) بحساب ذلك بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه فإن كان المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث وهكذا ، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة بلا خلاف في ذلك . ويدل عليه : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك " ( 4 ) . ( و ) لكن ( في الشحمة ) أي شحمة الأذن ( ثلث ديتها ) على الأشهر الأقوى بل لا أجد فيه خلافا من أحد ، مع أنه في الغنية ، وعن الخلاف أن عليه اجماعنا كذا في الرياض . ويشهد به : معتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام - " إنه قضى في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 9 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 253 | السيد محمد صادق الروحاني