وتقسط الدية على أجزائها ، وفي الشحمة ثلث ديتها ،
شرح
- عليه السلام - : " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " الحديث ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره ، قال - عليه السلام - : " فيه
الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية " الحديث ( 2 ) .
ومعتبر سماعة : وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ( 3 ) ونحوها غيرها .
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الأذن الصحيحة والصماء ، مع أن الصمم
ليس نقصا في الأذن وإنما هو نقص في السماع .
( و ) كيف كان ف ( تقسط الدية على أجزائها ) بحساب ذلك بأن يعتبر مساحة
المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه فإن كان
المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث وهكذا ، ويعتبر الشحمة في مساحتها
حيث لا تكون هي المقطوعة بلا خلاف في ذلك .
ويدل عليه : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " في الأذنين إذا قطعت
إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك " ( 4 ) .
( و ) لكن ( في الشحمة ) أي شحمة الأذن ( ثلث ديتها ) على الأشهر الأقوى بل
لا أجد فيه خلافا من أحد ، مع أنه في الغنية ، وعن الخلاف أن عليه اجماعنا كذا في
الرياض .
ويشهد به : معتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام - " إنه قضى في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 9 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .