ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره وكسر المتاع فإنه يضمنها
شرح
الحكم ، نعم لا بد من الاقتصار على مورده وعدم التعدي إلى غير الظئر .
من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا
المسألة الثالثة : ( ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره وكسر المتاع فإنه يضمنها ) أي الدية لو قتله أو جرحه كما هنا ، وعن الشرائع والنافع والتحرير والقواعد والارشاد واللمعة ، وعن النهاية والمهذب والسرائر أنه يضمن المتاع خاصة . أما حكم المتاع فقد مر في كتاب الإجارة والكلام في المقام في خصوص دية القتل . واستدل لكون ديته في ماله : بصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه ، فقال : " هو ضامن " ( 1 ) . ورده في المسالك بأن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف . والجواب عنه ما في الرياض قال لعدم الضعف إلا بالطريق المروي في الكافي والتهذيب في باب ضمان النفوس . وأما الطريق الآخر المروي في الأخير والفقيه في كتاب الإجارات منها فليس بضعيف بل صحيح ، ومع ذلك الضعف بسهل سهل سيما بعد الانجبار بعمل الأصحاب كما يظهر منه في الروضة . وبذلك يظهر الجواب عن ايراده الثاني ، بأن اطلاقه مخالف للقواعد لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله وخطائه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا كما تقرر : إذ لو كان الخبر يعتمد عليه وحجة يقيد اطلاق المطلق به .هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 1 .