تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
الدية في قتل الخطأ وشبيه العمد . فالكلام في المقام في فروع : ( 1 ) هل لأوليائه الاقتصاص من دن ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، والشهيد في المسالك جعل الثاني الأشهر ، وعن الشيخ - ره - ، والحلي ، والقاضي ، والإسكافي ، وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع اختيار الأول : ومنشأ الاختلاف خبران لأبي بصير ، رواهما الشيخ - قده - . أحدهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال - عليه السلام - : " إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دمه القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا " ( 1 ) . ثانيهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ورواه أيضا بإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ قال : فقال : " إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء ، وإلا فلا " ( 2 ) . ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الجبلي مثله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الدين حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 59 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131 | السيد محمد صادق الروحاني