شرح
رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال : " إن كانت قطعت يده في جناية
جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا
قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ، ويقتلوه ، وإن
شاءوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت من غير جناية
جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاءوا أخذوا دية كاملة ،
قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - : " ( 1 ) .
والخبر صحيح إلى سورة وأما هو وإن كان لا يبعد حسن حاله إلا أن مجرد ذلك
لا يكفي في الحجية ، ولكن في المقام الراوي عنه ابن محبوب عن هشام ، أضف إليه عمل
الحلي به الذي لا يعمل إلا بالقطعيات والمصنف - ره - الذي هو خريت صناعة الرجال .
وفي الجواهر بل لم نعرف من رده صريحا إلا ما سمعته من الشيخ ويحكى عن
الفخر ، ولعل هذا كله كاف في الاعتماد عليه .
ويؤيده أنه لو قطع كفه وقد ضربت أصابعه قبل ذلك بالسيف حتى سقطت
يقطع كفه بعد رد دية الأصابع ، ويدل عليه النص الآتي في محله .
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
الثامنة : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال ، فإن أخذ أوليائه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها ، وقد مر تفصيل القول في ذلك في كتاب الميراث في المسألة من مسائل ( الثاني من موانع الإرث ) والكلام في المقام ، إنما هو في حكم اقتصاصهم ، والعفو عن القصاص ، والعفو عنهامش
( 1 ) الوسائل باب 50 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .