تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال : " إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ، ويقتلوه ، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاءوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - : " ( 1 ) . والخبر صحيح إلى سورة وأما هو وإن كان لا يبعد حسن حاله إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في الحجية ، ولكن في المقام الراوي عنه ابن محبوب عن هشام ، أضف إليه عمل الحلي به الذي لا يعمل إلا بالقطعيات والمصنف - ره - الذي هو خريت صناعة الرجال . وفي الجواهر بل لم نعرف من رده صريحا إلا ما سمعته من الشيخ ويحكى عن الفخر ، ولعل هذا كله كاف في الاعتماد عليه . ويؤيده أنه لو قطع كفه وقد ضربت أصابعه قبل ذلك بالسيف حتى سقطت يقطع كفه بعد رد دية الأصابع ، ويدل عليه النص الآتي في محله .

إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال

الثامنة : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال ، فإن أخذ أوليائه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها ، وقد مر تفصيل القول في ذلك في كتاب الميراث في المسألة من مسائل ( الثاني من موانع الإرث ) والكلام في المقام ، إنما هو في حكم اقتصاصهم ، والعفو عن القصاص ، والعفو عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 50 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .