وكذا الجراح ، ولا قصاص إلا بالسيف
شرح
الثابت في الجراح القصاص دون الدية
الثانية : كما أن الثابت ابتداء في قتل العمد القود ( و ) لا تثبت الدية إلا صلحا ( كذا الجراح ) يثبت فيها ابتداء القصاص ولا تثبت فيها الدية إلا بالتراضي والتصالح بلا خلاف بل عليه الاجماع . ويشهد به مضافا إلى ذلك : جملة من النصوص كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود ؟ فقال - عليه السلام - : " قود " ، قال : قلت : فإن أضعفوا الدية ؟ قال - عليه السلام - : " إن أرضوه بما شاء فهو له " ( 1 ) . ومعتبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " ( 2 ) . ويؤيده : خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - ، قال : قلت : ما تقول في العمد والخطاء في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : " ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطاء في القتل والجراحات فيها الديات . . . " الحديث ( 3 ) .لا قصاص إلا بالسيف
الثالثة : ( و ) قد طفحت كلماتهم بأنه ( لا قصاص إلا بالسيف ) وتفصيل ذلك في طي فروع :هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .