تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وتسمع مطلقة ، بخلاف الجرح
شرح
ينفذ على نفسه ولا ينفى به ما هو ميزان للحاكم ، إذ ليس شأن طريقية الاقرار هذا المقدار . وعليه فالأظهر هو صحة الحكم له حينئذ . الاطلاق في الجرح والتعديل ثم إنه اختلف الأصحاب في كفاية الاطلاق في التعديل والجرح أو لا بد من ذكر السبب فيهما أو في أحدهما على أقوال : 1 - ما هو المشهور بين الأصحاب وهو كفاية الاطلاق في التعديل دون الجرح ، واختاره المصنف - ره - في المقام قال : ( وتسمع مطلقة ) أي مطلق الشهادة بالعدالة ( بخلاف الجرح ) . 2 - ما عن المصنف - ره - في غير المقام وهو عكس المشهور . 3 - كفاية الاطلاق فيهما . 4 - اعتبار التفصيل فيهما . واستدل الأول : بأن العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق ، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعددها ، بخلاف الجرح فإنه يكفي فيه ذكر سبب واحد . وللثاني : بسهولة العلم بالفسق لأنه يكفي في تحققه فعل واحد ، فالخطأ فيه نادر بخلاف التعديل فإنه في معرض كثرة الخطأ فلا بد فيه من ذكر السبب . وللثالث : بأن العادل لا يخبر عن أمر إلا مع العلم بتحققه وتحقق أسبابه . وللرابع : بالاختلاف في أسبابهما فلعل مذهبهما مخالف لمذهب الحاكم . والحق أن يقال إنه لو احتمل اختلاف الحاكم والمعدل أو الجارح في حقيقة العدالة أو في طريق ثبوتها من حيث الشبهة الحكمية ، فالأظهر عدم كفاية الاطلاق في