تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
يقدم الجرح
شرح
2 - ما في المسالك وهو تساقطهما في الصورة الثانية ، وتقديم بينة الجارح في الصورة الأولى . 3 - التساقط في الصورتين اختاره صاحب الجواهر - ره - . 4 - الرجوع إلى القرعة في تقديم إحدى البينتين . 5 - أنه ( يقدم الجرح ) . أقول : إنه في الصورة الأولى حيث يحتمل كون البينتين بنحو لا تعارض بينهما فحجيتهما ثابتة ، وسقوطهما غير ثابت فلا بد وأن يستفسر الحال فإن أمكن الجمع وإلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين . وإن شئت قلت إن التعارض بينهما غير ثابت كي يعمل قواعده . وأما في الصورة الثانية فعلى المختار في تعارض الأمارات من أن مقتضى القاعدة هو التخيير بين المتعارضين في المسألة الأصولية ، يكون المجتهد مخيرا بين الأخذ ببينة العدالة أو ببينة الجرح ، فإن قيل إن ذلك مخالف للاجماع المركب . قلنا : لا محذور في مخالفة مثل هذا الاجماع المعلوم مدرك المجمعين . ودعوى أنه يقدم بينة الجرح لاعتضادها بأصالة عدم حصول سبب الحكم ، ولأن الغالب في التعديل الاعتماد على أصالة عدم صدور المعصية . مندفعة : بأن الأصل لا يوجب تقديم إحدى الأمارتين ولا يكون من المرجحات ، وكون الغالب في التعديل الاعتماد على الأصل لا ربط له بما هو محل الكلام . فإن قيل : لم لا يرجع في ترجيح إحداهما إلى صفات الراوي فيقدم بينة من كان أعدل أو ما شاكل . قلنا : إن الترجيح بها إنما هو في الخبرين المتعارضين في الأحكام واسرائه إلى المقام من القياس ولا نقول به ، وأما على القول بأن مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات هو