تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
مسائل الأولى : إذا وطأ العاقل البالغ بهيمة عزر
شرح
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - : في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل ، فقال - عليه السلام - : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة " ( 1 ) . وموثق سماعة قال : قال - عليه السلام - : " من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا " ( 2 ) . وخبر البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " ليس على الذي يستلب قطع " ( 3 ) . ونحوها أخبار كثيرة ، والمستفاد منها تفسير المختلس بما ذكرناه في تفسير المستلب قيل ولعله أريد به ما يعم المستلب . وأما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - المتضمن قطع الكاذب في الرسالة فقد حمله الشيخ على كون القطع للافساد لا للسرقة ( 4 ) . ويرده التصريح فيه : بأن القطع للسرقة . وفي الرياض والجواهر حمله على قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك . ويرد عليهما : إن السؤال عن حكم كلي وليس فيه ما يشهد بكونه قضية في واقعة ، فالحق أن يقال إنه شاذ لا عامل به ، فيطرح .

حد وطء البهائم

( مسائل الأولى : إذا وطأ العاقل البالغ بهيمة عزر ) بلا خلاف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد السرقة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد السرقة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب حد السرقة حديث 1 .