مسائل الأولى : إذا وطأ العاقل البالغ بهيمة عزر
شرح
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه
السلام - : في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل ، فقال - عليه السلام - :
إني لا أقطع في الدغارة المعلنة " ( 1 ) .
وموثق سماعة قال : قال - عليه السلام - : " من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن
يضرب ضربا شديدا " ( 2 ) .
وخبر البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " ليس على الذي يستلب قطع " ( 3 ) .
ونحوها أخبار كثيرة ، والمستفاد منها تفسير المختلس بما ذكرناه في تفسير المستلب
قيل ولعله أريد به ما يعم المستلب .
وأما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - المتضمن قطع الكاذب في
الرسالة فقد حمله الشيخ على كون القطع للافساد لا للسرقة ( 4 ) .
ويرده التصريح فيه : بأن القطع للسرقة .
وفي الرياض والجواهر حمله على قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك .
ويرد عليهما : إن السؤال عن حكم كلي وليس فيه ما يشهد بكونه قضية في واقعة ،
فالحق أن يقال إنه شاذ لا عامل به ، فيطرح .
حد وطء البهائم
( مسائل الأولى : إذا وطأ العاقل البالغ بهيمة عزر ) بلا خلاف .هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد السرقة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد السرقة حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب حد السرقة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب حد السرقة حديث 1 .