تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
الثانية : ما يدل على أن حده حد الزاني كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل أتى بهيمة فأولج ؟ قال : " عليه حد الزاني " ( 1 ) . وخبر أبي فروة عن سيدنا الباقر - عليه السلام - : " الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني " ( 2 ) . أما الطائفة الأولى فمحمولة على من تكرر منه الفعل وتخلل بينه التعزير وكان ذلك في المرة الثالثة أو الرابعة . وأما الثانية : فعن الشيخ احتمال حملها على ما إذا أعاد بعد التعزير ، أو حملها على ما إذا تحقق الايلاج ، ونصوص التعزير على الاتيان دون الايلاج ، وكلاهما تبرعيان ولا شاهد لهما . فالحق أن يقال : إنها تعارض مع نصوص التعزير ، ويقدم تلكم النصوص للشهرة التي هي أول المرجحات . والمشهور بين الأصحاب أن تقدير التعزير إلى الإمام كغيره مما يثبت فيه التعزير لاطلاق نصوصه . ولكن في موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - وخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - : في الرجل يأتي البهيمة ؟ أنهم قالوا جميعا ، : " وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني " ( 3 ) . وحملها على كون ذلك أحد الأفراد خلاف الظاهر بل الجمع بينهما وبين ما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 1 .