تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
فإن قتلاه فهدر ، ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمن بتلفه أو بتلف بعض أعضائه
شرح
مراعيا في ذلك الموازين المتقدمة من الدفع من الأدنى إلى الأعلى وغيره ، ( فإن قتلاه فهدر ) بلا خلاف في شئ من ذلك . والمستند ما مر ، مضافا إلى روايات خاصة في المورد . لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في الرجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال - عليه السلام - : " ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل هدر دمه " ( 1 ) . والنبوي الخاصي : " من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود " ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ( و ) كذا ( من دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر ) فأدى الدفع والزجر بمراتبهما المتقدمة إلى التلف ( لم يضمن بتلفه أو بتلف بعض أعضائه ) . وقد شهد بذلك نصوص كثيرة ، لاحظ خبر العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم " وقال : " إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص ليفقأ عينه قد انطلق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك " ( 3 ) . وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - : " أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم " وقال : " من اعتدى فاعتدي عليه فلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب القصاص في النفس حديث 6 .