تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
فهدر ، ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه
شرح
اللص ( ف‍ ) دمه ( هدر ) إجماعا والنصوص به مستفيضة لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله وما أصابك فدمه في عنقي " ( 1 ) . والخبر عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قلت له : اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي ؟ فقال - عليه السلام - : " اقتله فاشهد الله ومن سمعه إن دمه في عنقي " ( 2 ) . وخبر غياث ( 3 ) بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه - عليه السلام - أنه قال : " إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك منه من شئ فهو علي " ونحوه خبر أبي البختري ( 4 ) ، إلى غير ذلك من النصوص ، ولكن ذلك فيما بينه وبين ربه . وأما إن قدم إلى الحاكم فلا بد وأن يثبت ذلك بأحد الموازين المثبتة كما صرح بذلك في طائفة من النصوص ( 5 ) . ولا بد وأن يعلم أن اللص إذا أدبر وفر لا يجوز قتله وإن قتله حينئذ ضمن بلا خلاف إذ لا يجوز الضرب إلا للدفع ولا دفع مع الادبار .

من كابر امرأة على فرجها

الرابعة : ( ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما ) ليفعل بهما محرما ( فلهما دفعه )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الدفاع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب الدفاع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب الدفاع حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب الدفاع حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 69 من أبواب القصاص في النفس .