تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
شرح
ويشهد به صحيح الفضيل وربعي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل يقع على البهيمة ؟ قال - عليه السلام - : " ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا " ( 1 ) . والمروي عن قرب الإسناد في راكب البهيمة ، قال علي - عليه السلام - : " لا رجم عليه ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة " ( 2 ) . وخبر العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في رجل يقع على بهيمة ؟ فقال : " ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا " ( 3 ) . وحسن سدير عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث : " يجلد دون الحد " ( 4 ) . وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عليه أن يجلد حدا غير الحد " ( 5 ) ونحوها غيرها . وبإزاء هذه النصوص طائفتان من النصوص ، إحداهما : ما يدل على أنه يقتل كصحيح جميل عن مولانا الصادق - عليه السلام - : في رجل أتى بهيمة ؟ قال - عليه السلام - : " يقتل " ( 6 ) . وخبر سليمان بن هلال عنه - عليه السلام - : عن الرجل يأتي البهيمة ؟ فقال - عليه السلام - : " يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ " ، قال : فقلت له : هو القتل ؟ قال : " هو ذاك " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 11 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 2 . ( 6 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 6 . ( 7 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 7 .