شرح
ويشهد به صحيح الفضيل وربعي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل يقع
على البهيمة ؟ قال - عليه السلام - : " ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا " ( 1 ) .
والمروي عن قرب الإسناد في راكب البهيمة ، قال علي - عليه السلام - : " لا رجم عليه
ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة " ( 2 ) .
وخبر العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في رجل يقع على بهيمة ؟
فقال : " ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا " ( 3 ) .
وحسن سدير عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث : " يجلد دون الحد " ( 4 ) .
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عليه أن يجلد حدا غير الحد " ( 5 )
ونحوها غيرها .
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من النصوص ، إحداهما : ما يدل على أنه يقتل
كصحيح جميل عن مولانا الصادق - عليه السلام - : في رجل أتى بهيمة ؟ قال - عليه السلام - :
" يقتل " ( 6 ) .
وخبر سليمان بن هلال عنه - عليه السلام - : عن الرجل يأتي البهيمة ؟ فقال - عليه السلام - :
" يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ " ، قال : فقلت له : هو
القتل ؟ قال : " هو ذاك " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 11 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 2 .
( 6 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 6 .
( 7 ) الوسائل باب 1 من أبواب نكاح البهائم حديث 7 .