تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
الثالثة : لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى
شرح
وبهما يقيد إطلاق صحيح ضريس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حق الناس فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام " ( 1 ) . ثم إنه إن عفى فيما له ذلك فليس له بعد ذلك إقامة الدعوى عليه بلا خلاف لفرض سقوط الحد فلا وجه لعوده . ولموثق سماعة عن مولانا الصادق - عليه السلام - : فيمن عفى عن قاذفه ثم بدا له أن يقدمه حتى يجلده : " ليس له حد بعد العفو " ( 2 ) . ( الثالثة : لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع ) إجماعا كما مر ( وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى ) عند المصنف هنا والمحقق في الشرائع وعن المبسوط والسرائر والجواهر ، وعن المصنف في القواعد وأبي الصلاح وغيرهما التفصيل بين قصر الزمان الفاصل بنحو يعد المجموع سرقة واحدة عرفا فالقطع ، وبين ما لو طال بحيث لا يسمى سرقة واحدة فعدمه ، وقواه الشهيد الثاني وصاحب الجواهر . واستدل للأول : بأنه أخرج نصابا واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم . وأورد عليه : بأنه مع عدم صدق السرقة الواحدة على السرقات العديدة ليس هناك سرقة متصفة بكونها سرقة النصاب . وفيه : أنه لا يعتبر في القطع اتصاف السرقة الواحدة بكونها سرقة النصاب بل الموضوع في النصوص كون السارق سارقا لشئ يبلغ النصاب وهذا يصدق مع تعدد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب مقدمات الحدود حديث 2 .