تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
الرابعة : لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع ولو سرق الولد قطع ، الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار ولو لم يكن له يمين قطعت يساره وقيل يقطع رجله اليسرى ،
شرح
السرقات فالقطع مطلقا أظهر . ( الرابعة : لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع ) إجماعا وهو الحجة فيه . ويعضده ما دل ( 1 ) على عدم قتل الوالد بالولد ، وما دل ( 2 ) على أن الولد وماله للأب ، وفي المسالك جعل معقد الاجماع الأب وإن علا ، ( و ) كيف كان ف‍ ( لو سرق الولد ) من مال والده المحرز دونه ( قطع ) بلا خلاف لاطلاق الأدلة . ( الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار ) على المشهور وقد مر الكلام في المسألة في تنبيهات المقام الثالث وبينا أن الأظهر عدم قطع يمين من ليس له يسار كما أنه بينا هناك أنه ( و ) إن صرح بعض بأنه ( لو لم يكن له يمين قطعت يساره وقيل يقطع رجله اليسرى ) لكنهما غير تامين وأن الأظهر سقوط الحد والانتقال إلى التعزير .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبوب القصاص في النفس . ( 2 ) الوسائل باب 78 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة .