الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره كل من جرد السلاح للإخافة في بر
أو بحر ليلا أو نهارا
شرح
الفصل الثاني عشر
في حد المحارب
( الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره ) وفيه مسائل :
الأولى : في بيان المحارب موضوعا ، فعن الأكثر أنه ( كل من جرد السلاح )
كالسيف أو غيره كالحجر وما شاكل ( للإخافة في بر أو بحر ) مصر أو غيره ( ليلا أو نهارا )
وإن لم يكن المحارب من أهل الإخافة بأن كان ضعيفا عنها ولا من أهل الفتنة ولا ذكرا
وعن كنز العرفان نسبته إلى الفقهاء مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، وعن الشيخين اشتراط
كونه من أهل الريبة ، وعن الإسكافي اعتبار الذكورة ووافقه الحلي في أول كلامه وطعن
على الشيخ الملتزم بعدم اعتبارها وقال : لم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء
في المحاربة - ولكنه في آخر كلامه قال - : قد قلنا إن أحكام المحاربين تتعلق بالنساء
والرجال . واستدل بالآية الكريمة . وفي الجواهر ولعل ذلك ونحوه منه عقوبة على سوء
أدبه مع الشيخ وغيره من أساطين الطائفة .
وكيف كان فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب ، لاحظ صحيح محمد بن
مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص
منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ