تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا
شرح
الفصل الثاني عشر في حد المحارب ( الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره ) وفيه مسائل : الأولى : في بيان المحارب موضوعا ، فعن الأكثر أنه ( كل من جرد السلاح ) كالسيف أو غيره كالحجر وما شاكل ( للإخافة في بر أو بحر ) مصر أو غيره ( ليلا أو نهارا ) وإن لم يكن المحارب من أهل الإخافة بأن كان ضعيفا عنها ولا من أهل الفتنة ولا ذكرا وعن كنز العرفان نسبته إلى الفقهاء مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، وعن الشيخين اشتراط كونه من أهل الريبة ، وعن الإسكافي اعتبار الذكورة ووافقه الحلي في أول كلامه وطعن على الشيخ الملتزم بعدم اعتبارها وقال : لم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة - ولكنه في آخر كلامه قال - : قد قلنا إن أحكام المحاربين تتعلق بالنساء والرجال . واستدل بالآية الكريمة . وفي الجواهر ولعل ذلك ونحوه منه عقوبة على سوء أدبه مع الشيخ وغيره من أساطين الطائفة . وكيف كان فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ