مسائل ، الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ
نصيب كل واحد النصاب . الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة فلو لم
يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام
شرح
فإن قيل : إن الخبرين ليس فيهما التخيير بعد الرجوع بل ظاهرهما ثبوته للإمام
مطلقا ولو لم يرجع ولا قائل به .
قلنا : إنهما يقيدان بصورة الرجوع بالاجماع فالأظهر هو التخيير .
ويمكن أن يقال إن الخبرين يشملان صورة التوبة والصحيحان مختصان بصورة
الجحود وعدم القول بالفصل غير ثابت ، فالمستند في المقام خصوص الخبرين ، وعليه
فالصحيحان أخص مطلق منهما ، والجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي فيقيد
إطلاق الخبرين بهما فيختص الخبران بصورة التوبة والصحيحان بصورة الجحود بعد
الانكار ، فالأظهر في المقام التخيير وفي تلك المسألة تحتم الإقامة .