تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
مسائل ، الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب . الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام
شرح
فإن قيل : إن الخبرين ليس فيهما التخيير بعد الرجوع بل ظاهرهما ثبوته للإمام مطلقا ولو لم يرجع ولا قائل به . قلنا : إنهما يقيدان بصورة الرجوع بالاجماع فالأظهر هو التخيير . ويمكن أن يقال إن الخبرين يشملان صورة التوبة والصحيحان مختصان بصورة الجحود وعدم القول بالفصل غير ثابت ، فالمستند في المقام خصوص الخبرين ، وعليه فالصحيحان أخص مطلق منهما ، والجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي فيقيد إطلاق الخبرين بهما فيختص الخبران بصورة التوبة والصحيحان بصورة الجحود بعد الانكار ، فالأظهر في المقام التخيير وفي تلك المسألة تحتم الإقامة .

قطع السارق موقوف على المرافعة

بقي في المقام ( مسائل ، الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب ) كما مر في المسألة السابعة من المقام الرابع من هذا الفصل . ( الثانية : قطع السارق ) عندنا ( موقوف على المرافعة ) ومطالبة من سرق منه برفعه إلى الحاكم ( فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام ) وإن قامت البينة عنده حسبة أو علم به الحاكم أو أقر به عنده مرتين . والمستند النصوص : لاحظ خبر الحسين بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 526 | السيد محمد صادق الروحاني