تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من أهله
شرح
أن فعله جزء السبب لا تمام السبب . وثانيا : بالحل هو أن الموضوع هو الاخراج من الحرز وما فعله الداخل من المقدمات المعدة لفعل المخرج ففعله السبب التام لا تمام السبب .

بيان ما يثبت به السرقة

الخامس : فيما يثبت به الموجب للقطع ، لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( يثبت بشهادة عدلين ) لاطلاق ما دل عليها وخصوص ما سيمر عليك ( أو الاقرار مرتين من أهله ) ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقطع بالاقرار مرة واحدة بل عن الخلاف الاجماع عليه . والنصوص الواردة فيه طوائف : الأولى : ما يدل على اعتبار الاقرار مرتين كخبر جميل عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات " ( 1 ) وليس في سنده من يتوقف فيه سوى علي بن السندي وقد قيل بحسنه ، مع أن ضعفه لو كان منجبر بالعمل . ومرسله عن أحدهما - عليهما السلام - : " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود " ( 2 ) . وخبر أبان بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فلما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب حد السرقة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب حد السرقة حديث 1 .