تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
خلافه كما مر . وعلى هذا فما ذهب إليه المتأخرون أظهر سيما وأن المقام يكفي فيه الشبهة الدارئة .

حكم ما لو هتك الحرز شخص وأخرج المال الآخر

الثامنة : لو هتك الحرز شخص كما لو فتح الباب أو كسر القفل أو نقب نقبا ودخل آخر وأخرج المال ، فالظاهر أن لا يكون القطع عليهما . أما على الهاتك فلعدم الاخراج وأما على المخرج فلعدم كون المال الذي أخرجه محرزا . فإن قيل إن المعتبر هو اخراج المال الذي أحرزه المالك وفي الفرض المخرج يخرج ذلك المال ولم يشترط فيه كون المخرج هاتكا بنفسه ، فالظاهر ثبوت القطع على المخرج . قلنا : إن السرقة من المحرز موجبة للقطع وفي الفرض السارق سرق المال من المنهتك لا من المحرز . فإن قيل : إنه يلزم من ذلك الذريعة إلى اسقاط الحد . قلنا : لا يضر ذلك كما يحتال لاسقاط الحكم بغيره من الحيل ، وعلى ذلك ففي المورد يجب على الأول ضمان ما أفسده من جدار أو غيره والتعزير ، وعلى الثاني ضمان المال والتعزير . ولو هتك الحرز جماعة ، وأخرج المال بعضهم كان القطع على المخرج خاصة بلا كلام كما مر ، لانفراده بالموجب وهو اخراج المال من الحرز بعد هتكه ، وكذا لو قربه أحدهم من النقب مثلا وأخرجه الآخر . ولو أخرجه أحدهم من الحرز إلى خارج النقب وأخذه الآخر كان القطع على الداخل المخرج .