ولو نبش ولم يأخذ عزر فإن تكرر وفات السلطان جاز قتله
شرح
ولو لم يأخذ الكفن كما مر فليس القطع حينئذ للسرقة كي يعتبر فيه بلوغ النصاب بل
للافساد ، فما في الجواهر من أنه غير ظاهر الوجه والمستند كما ترى ، ولكن حيث لم يفت
بذلك أحد حتى الحلي نفسه قد رجع عنه في آخر كلامه فيصير ذلك منشأ للشبهة وهي
تدرأ الحد ، فالأظهر هو الاشتراط مطلقا .
( و ) قد ظهر مما قدمناه أنه ( لو نبش ولم يأخذ عزر فإن تكرر ) منه النبش المجرد
( وفات السلطان ) أي هرب النباش منه فلم يقدر عليه ( جاز قتله ) كما هو المشهور بين
الأصحاب بل لا خلاف فيه إلا عن الشيخ في كتابي الحديث ، فلم يفرع القتل على
الفوات من السلطان بل على إقامة الحد عليه ثلاث مرات ، ولم أقف لهم على مستند سوى
ما تقدم من النصوص المتضمنة لأمر الوصي - عليه السلام - : الناس بوطء النباش حتى مات
وقد مر أنها من قبيل القضية في الواقعة فلا إطلاق لها والمتيقن منها ما أفاده الشيخ - ره - .
ثم إن ظاهر العبارة عدم وجوب القتل وهو المنسوب إلى الأكثر وعن الشيخ
وجوبه والحق وجوبه مع تخلل الحد ثلاثا كسائر الحدود وعدم جوازه بدون ذلك .