واخراج النصاب وهو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه
شرح
الأجير شاهدة به .
( و ) منها ( اخراج ) المال بنفسه أو بمشارك من الحرز والظاهر تسالم الأصحاب
على اعتباره .
ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام - : " لا
قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت " ونحوه غيره .
ويتحقق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يحد به من خارج
أو يضعه على دابة من الحرز ويخرجها بأن ساقها وسارت لنفسها ( 1 ) .
ومنها أن لا يكون والد من ولده ، ولا خلاف فيه بل عليه الاجماع كما صرح به
جماعة ، بل في معقد إجماع المسالك الأب وإن على ، وهو الحجة فيه مضافا إلى فحوى ما
دل ( 2 ) على عدم قتله به .
وما دل ( 3 ) على أنت ومالك لأبيك ، وألحق أبو الصلاح بالأب الأم ونفى عنه في
محكي المختلف البأس لأنها أحد الأبوين ولاشتراكهما في وجوب الاعظام ، وفيه تأمل .
المسروق وما يعتبر فيه
الثاني : في المسروق : لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر ( النصاب ) لتوافق النص ( و ) الفتوى عليه ، إنما الكلام في حده . فالمشهور بين الأصحاب ( هو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليههامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب حد السرقة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) الوسائل باب 78 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة .