تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
واخراج النصاب وهو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه
شرح
الأجير شاهدة به . ( و ) منها ( اخراج ) المال بنفسه أو بمشارك من الحرز والظاهر تسالم الأصحاب على اعتباره . ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام - : " لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت " ونحوه غيره . ويتحقق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يحد به من خارج أو يضعه على دابة من الحرز ويخرجها بأن ساقها وسارت لنفسها ( 1 ) . ومنها أن لا يكون والد من ولده ، ولا خلاف فيه بل عليه الاجماع كما صرح به جماعة ، بل في معقد إجماع المسالك الأب وإن على ، وهو الحجة فيه مضافا إلى فحوى ما دل ( 2 ) على عدم قتله به . وما دل ( 3 ) على أنت ومالك لأبيك ، وألحق أبو الصلاح بالأب الأم ونفى عنه في محكي المختلف البأس لأنها أحد الأبوين ولاشتراكهما في وجوب الاعظام ، وفيه تأمل .

المسروق وما يعتبر فيه

الثاني : في المسروق : لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر ( النصاب ) لتوافق النص ( و ) الفتوى عليه ، إنما الكلام في حده . فالمشهور بين الأصحاب ( هو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب حد السرقة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب القصاص في النفس . ( 3 ) الوسائل باب 78 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة .