بسكة المعاملة
شرح
بسكة المعاملة ) بل عن الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان الاجماع عليه ،
وعن الصدوق أنه خمس دينار فما فوق ، وعن العماني اعتبار بلوغ قيمته دينارا ، وقيل : هو
ما بلغ درهمين ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف :
الأولى : ما يدل على المشهور كصحيح ( 1 ) محمد بن مسلم ، قلت لأبي عبد الله -
عليه السلام - : في كم يقطع السارق ؟ قال - عليه السلام - : " في ربع دينار " ، قال : قلت له : في
درهمين ؟ قال : " في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ " ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل
من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق ؟ فقال - عليه
السلام - : " كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو
عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر " .
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - : " لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ
قيمته مجنا ، وهو ربع دينار " ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
الثانية : ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار " ( 3 ) ونحوه أخبار ( 4 ) أخر .
الثالثة : ما يدل على القول الأخير كخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق
- عليه السلام - : في رجل يسرق من بستان غدقا قيمته درهمان ؟ قال - عليه السلام - : " يقطع به " ( 5 ) .
الرابعة : ما يدل على ما اختاره العماني كصحيح الثمالي عن الإمام الباقر - عليه
السلام - : في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال : " في عددها من الدراهم " ( 6 ) .
الخامسة : ما يدل على اعتبار ثلث دينار ، وفي المقنع سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد السرقة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد السرقة ح 2 - 3 - 7 - 12 - 13 - 14 - 9 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد السرقة ح 2 - 3 - 7 - 12 - 13 - 14 - 9 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد السرقة ح 2 - 3 - 7 - 12 - 13 - 14 - 9 .
( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد السرقة ح 2 - 3 - 7 - 12 - 13 - 14 - 9 .
( 6 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد السرقة ح 2 - 3 - 7 - 12 - 13 - 14 - 9 .