تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
الاجماع عليه صريحا . ولكنه ينتقض بالسرقة من الدار التي لا تكون مغلقة فإنه لا خلاف بينهم في عدم القطع بالسرقة منها كما عن الحلي ، مع أن التعريف المذكور صادق عليه ، ولذلك حكى عن ابن حمزة إضافة وكان مغلقا أو مقفلا إلى ما ذكر ، وتوجيه المصنف - ره - إياه بإرادة أنه ليس لغير المالك الدخول فيه تكوينا لا عدم الجواز الشرعي كما ترى ، أضف إلى ذلك أنه لا دليل على هذا الضابط . وما أفاده سيد الرياض من أن في النصوص إيماء إليه ، ففي خبر السكوني عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه " ( 1 ) وفي الصحيح الآتي ( 2 ) المتضمن عدم قطع الرجل بسرقة مال أبيه وأخته وأخيه تعليله بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم فمفهومه القطع مع عدم الإذن . وقريب منهما النصوص المتضمنة ( 3 ) لعدم قطع الضيف والأجير معللة بالاستيمان وليس إلا من حيث الإذن في الدخول . فيه : إنه ليس لشئ من تلك النصوص مفهوم كي تدل على القطع في غير تلك الموارد ، وعن الخلاف كل موضع حرز لشئ من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء ، وعن الحلي والمصنف - ره - في التحرير اختياره ، ولكنه أيضا مخالف للعرف ألا ترى أن حرز الذهب عرفا غير حرز الدابة . فالحق ما ذكرناه من ايكال ذلك إلى العرف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب حد السرقة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة .