شرح
الاجماع عليه صريحا .
ولكنه ينتقض بالسرقة من الدار التي لا تكون مغلقة فإنه لا خلاف بينهم في
عدم القطع بالسرقة منها كما عن الحلي ، مع أن التعريف المذكور صادق عليه ، ولذلك
حكى عن ابن حمزة إضافة وكان مغلقا أو مقفلا إلى ما ذكر ، وتوجيه المصنف - ره - إياه
بإرادة أنه ليس لغير المالك الدخول فيه تكوينا لا عدم الجواز الشرعي كما ترى ، أضف
إلى ذلك أنه لا دليل على هذا الضابط .
وما أفاده سيد الرياض من أن في النصوص إيماء إليه ، ففي خبر السكوني عن
أمير المؤمنين - عليه السلام - : " كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع
فيه " ( 1 ) وفي الصحيح الآتي ( 2 ) المتضمن عدم قطع الرجل بسرقة مال أبيه وأخته وأخيه
تعليله بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم فمفهومه القطع مع عدم الإذن .
وقريب منهما النصوص المتضمنة ( 3 ) لعدم قطع الضيف والأجير معللة بالاستيمان
وليس إلا من حيث الإذن في الدخول .
فيه : إنه ليس لشئ من تلك النصوص مفهوم كي تدل على القطع في غير تلك
الموارد ، وعن الخلاف كل موضع حرز لشئ من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء ، وعن
الحلي والمصنف - ره - في التحرير اختياره ، ولكنه أيضا مخالف للعرف ألا ترى أن حرز
الذهب عرفا غير حرز الدابة .
فالحق ما ذكرناه من ايكال ذلك إلى العرف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب حد السرقة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب حد السرقة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد السرقة .