تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
وخبر الأصبغ عن الأمير - عليه السلام - : " لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد " ( 1 ) ، ونحوها غيرها . وإطلاقها وإن شمل صورة السرقة بعد الصرم والاحراز إلا أنه يقيد بما قبلها للاجماع . ولخبر الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع " ( 2 ) . بل قيل : ويمكن دعوى تبادر كون الثمرة على الشجرة من إطلاق الأخبار فيختص به ولا حاجة إلى التقييد . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الشجرة في موضع محرز كالدار ، وبين كونها غير محرزة ، وقيده المصنف - ره - وولده والشهيد الثاني وصاحب الجواهر بالثاني . واستدلوا له تارة بأن النصوص ضعيفة ، ولا شهرة محققة جابرة على وجه يخص بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة المحروز ، وأخرى بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وما دل على القطع مطلقا . كخبر إسحاق المتقدم المتضمن لقطع من سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، ولكن ضعف سند النصوص منجبر بالعمل والاستناد ، والخبر ضعيف ومشتمل على ما هو مخالف للمشهور شهرة عظيمة ، مع أنه لا شاهد للجمع المذكور . فالمتجه هو البناء على الاطلاق ، اللهم إلا أن يقال باختصاص الأخبار بصورة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب حد السرقة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب حد السرقة حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 500 | السيد محمد صادق الروحاني