تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ولا ميراث للزوجين ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام ، ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة ، ولو تقاذف اثنان عزرا
شرح
( و ) لكن ( لا ميراث للزوجين ) بل ولا لغيرهما من ذوي الأسباب إجماعا ادعاه غير واحد وهو الحجة فيه ، وقد مر الكلام فيه في كتاب الميراث ( ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام ) بلا خلاف ولا اشكال وموثق الساباطي شاهد به . الخامسة : ( ولو تكرر الحد ) بتكرر القذف ( ثلاثا قتل في الرابعة ) وقيل في الثالثة ، والصحيح المتقدم المتضمن لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة شاهد بالثاني ، وقد مر الكلام فيه في حد اللواط وغيره فراجع ، ثم إن ذلك فيما لو قذف فحد ثم قذف فحد وهكذا . وأما لو قذف مرارا ، فإن كان المقذوف متعددا فقد مر حكمه في المسألة الأولى وإن كان واحدا ، فالأظهر ثبوت حد واحد عليه من غير فرق بين تعدد المقذوف به كان قذفه مرة بالزنا وأخرى باللواط وثالثة بأنه ملوط ، ووحدته كما لو قذفه بالزنا مرارا فالظاهر ثبوت حد واحد بناء على ما هو الحق من أصالة وحدة المسببات . السادسة : ( ولو تقاذف اثنان ) سقط الحد و ( عزرا ) بلا خلاف لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال - عليه السلام - : " يدرأ عنهما الحد ويعزران " ( 2 ) ، ونحوه صحيح أبي ولاد الحناط عنه - عليه السلام - ( 3 ) .

يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم

الموضع السابع : في اللواحق ، وفيه مسائل :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب حد القذف حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب حد القذف حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب حد القذف حديث 2 .