ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا من الأئمة - عليهم السلام - ويحل لكل سامع
قتله مع أمن الضرر
شرح
الأولى : ( ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا من الأئمة - عليهم السلام - ويحل لكل
سامع قتله مع أمن الضرر ) بلا خلاف في شئ من تلكم بل الاجماع بقسميه على الجميع
كما في الجواهر ، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليها .
والمستند هو النصوص الخاصة كالنبوي الخاصي ، رواه علي بن جعفر عن أخيه -
عليه السلام - في حديث : " من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا
يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا دفع إليه أن يقتل من نال مني " ( 1 ) .
وحسن محمد بن مسلم في حديث : فقلت لأبي جعفر - عليه السلام - : أرأيت لو أن
رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيقتل ؟ قال - عليه السلام - : " إن لم تخف على نفسك فاقتله " ( 2 )
ونحوها غيرها .
وصحيح هشام بن سالم : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : ما تقول في رجل سبابة
لعلي - عليه السلام - ؟ فقال لي : " حلال الدم والله لولا أن تعم بريئا " قال : قلت : لأي شئ
يعم به بريئا ؟ قال - عليه السلام - : " يقتل مؤمن بكافر " ولم يزد على ذلك ( 3 ) .
وخبر العامري عنه - عليه السلام - ، قال له : أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا
- عليه السلام - ويبرأ منه ؟ فقال لي : " والله هو حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم ، دعه " ( 4 ) .
وخبر علي بن حديد عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - فقال : " إني سمعت محمد بن
بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا وحجتنا - إلى أن قال - : فقلت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب حد القذف حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب حد القذف حديث 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب حد القذف حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 27 من أبواب حد القذف حديث 2 .