تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا من الأئمة - عليهم السلام - ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر
شرح
الأولى : ( ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا من الأئمة - عليهم السلام - ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر ) بلا خلاف في شئ من تلكم بل الاجماع بقسميه على الجميع كما في الجواهر ، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليها . والمستند هو النصوص الخاصة كالنبوي الخاصي ، رواه علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - في حديث : " من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا دفع إليه أن يقتل من نال مني " ( 1 ) . وحسن محمد بن مسلم في حديث : فقلت لأبي جعفر - عليه السلام - : أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيقتل ؟ قال - عليه السلام - : " إن لم تخف على نفسك فاقتله " ( 2 ) ونحوها غيرها . وصحيح هشام بن سالم : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : ما تقول في رجل سبابة لعلي - عليه السلام - ؟ فقال لي : " حلال الدم والله لولا أن تعم بريئا " قال : قلت : لأي شئ يعم به بريئا ؟ قال - عليه السلام - : " يقتل مؤمن بكافر " ولم يزد على ذلك ( 3 ) . وخبر العامري عنه - عليه السلام - ، قال له : أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا - عليه السلام - ويبرأ منه ؟ فقال لي : " والله هو حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم ، دعه " ( 4 ) . وخبر علي بن حديد عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - فقال : " إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا وحجتنا - إلى أن قال - : فقلت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب حد القذف حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب حد القذف حديث 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب حد القذف حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 27 من أبواب حد القذف حديث 2 .