تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
والحد موروث كالمال
شرح
شرائط القاذف .

الحد موروث كالمال

الرابعة : ( والحد موروث كالمال ) من غير فرق بين حد القذف وغيره إذا لم يكن قد استوفاه ولا عفى عنه بلا خلاف ، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه والأصل فيه مضافا إلى ذلك العمومات وجملة من النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث : " وإن كان قال لابنه : يا بن الزانية ، وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم " ( 1 ) ، ونحوه غيره الذي سيمر عليك . ولا ينافيها خبر السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " الحد لا يورث " ( 2 ) لأنه يحمل على إرادة عدم كونه موروثا على حسب المال كما صرح بذلك في موثق الساباطي عنه - عليه السلام - : " إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه " الحديث ( 3 ) . وبه يظهر أن المراد بكون حد القذف موروثا ، ليس أنه يرث كل من الورثة حصة منه ، بل الثابت لكل منهما الولاية على استيفائه فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد وإن عفى الباقون .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب حد القذف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب حد القذف حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 22 من أبواب حد القذف حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 473 | السيد محمد صادق الروحاني