شرح
له : " إذا سمعت ذلك منه أوليس حلل لي دمه مباح كما أبيح دم السباب لرسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام ؟ قال - عليه السلام - : " نعم حل ، والله حل دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك
منه " - إلى أن قال - : فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أعم بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم
أقتله ما علي من الوزر ؟ فقال : " يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص
من وزره من شئ " ( 1 ) إلى غير ذلك من النصوص .
مضافا إلى ما دل على حلية دم الناصب كخبر داود بن فرقد ، قلت لأبي عبد الله
- عليه السلام - : ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : " حلال الدم ولكن أتقي عليك فإن قدرت
أن تقلب عليه حائط أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك أحد فافعل " ( 2 ) .
وتمام الكلام بيان أمور :
1 - قال في المسالك : وفي إلحاق باقي الأنبياء - عليهم السلام - بذلك قوة لأن كمالهم
وتعظيمهم علم من دين الاسلام ضرورة فسبهم ارتداد ظاهر ، ولكن في صدق الارتداد
في جميع الموارد اشكالا ، ثم إن المرتد لا يجوز قتله مطلقا .
فالصحيح أن يستدل له بالنبوي الخاصي : " من سب نبيا قتل ومن سب صاحب
نبي جلد " ( 3 ) ، المنجبر بالفتوى .
ولا يعارضه ما عن المبسوط : روي عن علي - عليه السلام - أنه قال : " أتي برجل يذكر
أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين " ، الحديث ، كما لا يخفى .
2 - الظاهر إلحاق فاطمة - عليها السلام - بهم - عليهم السلام - لا للاجماع على طهارتها بآية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب حد القذف حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 27 من أبواب حد القذف حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب حد القذف حديث 4 .