تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
له : " إذا سمعت ذلك منه أوليس حلل لي دمه مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام ؟ قال - عليه السلام - : " نعم حل ، والله حل دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه " - إلى أن قال - : فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أعم بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر ؟ فقال : " يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره من شئ " ( 1 ) إلى غير ذلك من النصوص . مضافا إلى ما دل على حلية دم الناصب كخبر داود بن فرقد ، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : " حلال الدم ولكن أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائط أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك أحد فافعل " ( 2 ) . وتمام الكلام بيان أمور : 1 - قال في المسالك : وفي إلحاق باقي الأنبياء - عليهم السلام - بذلك قوة لأن كمالهم وتعظيمهم علم من دين الاسلام ضرورة فسبهم ارتداد ظاهر ، ولكن في صدق الارتداد في جميع الموارد اشكالا ، ثم إن المرتد لا يجوز قتله مطلقا . فالصحيح أن يستدل له بالنبوي الخاصي : " من سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد " ( 3 ) ، المنجبر بالفتوى . ولا يعارضه ما عن المبسوط : روي عن علي - عليه السلام - أنه قال : " أتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين " ، الحديث ، كما لا يخفى . 2 - الظاهر إلحاق فاطمة - عليها السلام - بهم - عليهم السلام - لا للاجماع على طهارتها بآية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب حد القذف حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 27 من أبواب حد القذف حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب حد القذف حديث 4 .