وكذا يقتل مدعي النبوة
شرح
التطهير ( 1 ) كما في الرياض وغيره بل لما علم بالضرورة أنها في الاحترام كأولادها ، وعن
التحرير إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنته به من غير تخصيص بفاطمة - عليها السلام - مراعاة لقدره ،
وهو يتم إن كان بحيث يصدق سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشتمه والنيل منه وإلا ففي إطلاقه منع .
3 - المشهور بين الأصحاب عدم توقف قتل الساب على إذن الإمام - عليه السلام -
وعن الغنية الاجماع عليه لاطلاق النصوص وخصوص النبوي الأول ، وأما ما تضمن قول
الإمام الصادق - عليه السلام - لعبد الله بن النجاشي الذي قتل ثلاثة عشر رجلا من المتبرئين
من أمير المؤمنين - عليه السلام - : " لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شئ ولكنك
سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الإمام
وليس عليك غير ذلك " ( 2 ) ، فمضافا إلى ضعف سنده أنه لا يدل على عدم الجواز بدون
إذن الإمام بل ظاهره الجواز ، غاية الأمر يدل على لزوم ذبح الشاة وحيث لا قائل بوجوبه
فيطرح أو يحمل على الندب .
4 - يعتبر في وجوب القتل الأمن من الضرر ، لعموم ما دل ( 3 ) على نفي الضرر وفيما
إذا كان الخوف على نفسه بأن يقتل جملة من النصوص المتقدمة وبضميمة عدم القول
بالفصل يتم المطلوب ، ثم إن مقتضى النصوص عدم الجواز حينئذ بل مقتضى حديث
لا ضرر أيضا ذلك بناء على ما هو الحق من أنه ينفي كل حكم ضرري منه جواز قتل
الساب .
الثانية : ( وكذا يقتل مدعي النبوة ) بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلا خلاف .
ويشهد به جملة من الأخبار كموثق ابن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
هامش
( 1 ) الأحزاب آية 33 .
( 2 ) رواه العلامة المامقاني في رجاله ج 2 ص 220 عند ذكر عبد الله .
( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار كتاب التجارة .