تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الفصل التاسع في حد القذف
شرح
الفصل التاسع في حد القذف ( الفصل التاسع في حد القذف ) وهو لغة الرمي بالحجارة ، وشرعا قيل رمي المسلم الكامل المستتر بالزنا أو اللواط ، وهو حرام إجماعا وكتابا ( 1 ) وسنة متواترة ( 2 ) وأحد الموبقات السبع وهن كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات " ( 3 ) . وهو يوجب الحد بالاجماع والكتاب قال الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ( 4 ) . والسنة ، ففي حسن عبد الله بن سنان : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين أن الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه - : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال إن أمه زانية ( 5 ) وإذا دعى لغير أبيه فلذلك فيه حد ثمانون " ونحوه غيره من النصوص التي ستمر عليك جملة منها .
هامش
( 1 ) النور آية 4 . ( 2 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس حديث . - 34 . ( 3 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس حديث . - 34 . ( 4 ) النور آية 4 . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد القذف حديث 2 .