الفصل التاسع في حد القذف
شرح
الفصل التاسع
في حد القذف
( الفصل التاسع في حد القذف ) وهو لغة الرمي بالحجارة ، وشرعا قيل رمي
المسلم الكامل المستتر بالزنا أو اللواط ، وهو حرام إجماعا وكتابا ( 1 ) وسنة متواترة ( 2 ) وأحد
الموبقات السبع وهن كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي
حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات " ( 3 ) .
وهو يوجب الحد بالاجماع والكتاب قال الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
الفاسقون ) ( 4 ) .
والسنة ، ففي حسن عبد الله بن سنان : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " قضى أمير
المؤمنين أن الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه - : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال إن أمه زانية ( 5 ) وإذا دعى لغير أبيه فلذلك فيه حد ثمانون " ونحوه غيره من النصوص
التي ستمر عليك جملة منها .
هامش
( 1 ) النور آية 4 .
( 2 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس حديث . - 34 .
( 3 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس حديث . - 34 .
( 4 ) النور آية 4 .
( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد القذف حديث 2 .