تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ويثبت بشاهدين عدلين أو الاقرار مرتين
شرح
( ويثبت ) القيادة ( بشاهدين عدلين ) بلا خلاف ولا اشكال لما عرفت من حجية شهادة العدلين مطلقا . فإن قيل : إنه بناء على ما هو الحق من حجية خبر الواحد في الموضوعات لا بد وأن يبنى على ثبوتها بخبر الواحد أيضا . قلنا : إن ذلك في غير الحكومة والقضاوة فإن المثبت في هذا المقام هو البينة كما مر في كتاب القضاء ، ولا تثبت بشهادة النساء لما مر في كتاب الشهادات من أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود ، فالمثبت لها إما شهادة عدلين . ( أو الاقرار مرتين ) أما ثبوتها بالاقرار فلعموم ما دل ( 1 ) على مثبتية الاقرار ، وأما اعتبار مرتين وعدم الاكتفاء بالمرة فلتسالم الأصحاب عليه . قال في محكي المختلف : كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالاقرار فيه مرتان . وهذا الاتفاق في مقابل الدليل مع عدم وجود ما يصلح أن يكون مستند المجمعين يكون حجة قطعا وكاشفا عن الدليل المعتبر . نعم لو أقر مرة عزر كما عن التحرير ، وبما ذكرناه في الزنا يظهر أنه لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من كتاب الاقرار .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 460 | السيد محمد صادق الروحاني