ويثبت بشاهدين عدلين أو الاقرار مرتين
شرح
( ويثبت ) القيادة ( بشاهدين عدلين ) بلا خلاف ولا اشكال لما عرفت من حجية
شهادة العدلين مطلقا .
فإن قيل : إنه بناء على ما هو الحق من حجية خبر الواحد في الموضوعات لا بد
وأن يبنى على ثبوتها بخبر الواحد أيضا .
قلنا : إن ذلك في غير الحكومة والقضاوة فإن المثبت في هذا المقام هو البينة كما مر
في كتاب القضاء ، ولا تثبت بشهادة النساء لما مر في كتاب الشهادات من أنه لا تقبل
شهادتهن في الحدود ، فالمثبت لها إما شهادة عدلين .
( أو الاقرار مرتين ) أما ثبوتها بالاقرار فلعموم ما دل ( 1 ) على مثبتية الاقرار ، وأما
اعتبار مرتين وعدم الاكتفاء بالمرة فلتسالم الأصحاب عليه .
قال في محكي المختلف : كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالاقرار فيه مرتان .
وهذا الاتفاق في مقابل الدليل مع عدم وجود ما يصلح أن يكون مستند المجمعين
يكون حجة قطعا وكاشفا عن الدليل المعتبر .
نعم لو أقر مرة عزر كما عن التحرير ، وبما ذكرناه في الزنا يظهر أنه لا عبرة بإقرار
الصبي والمجنون والمكره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من كتاب الاقرار .