وتحدان لو تكرر التعزير مرتين ، ويجلد القواد خمسا وسبعين جلدة ويحلق
رأسه ويشهر وينفى
شرح
( و ) عليه فما ذكروه من أنهما ( تحدان لو تكرر التعزير مرتين ) متين لما مر من دلالة
خبر أبي خديجة ( 1 ) عليه المعمول به بين الأصحاب ، إذا الظاهر عدم الخلاف فيه في
المقام .
حد القيادة
الموضع الثالث في حد القيادة ، وهي الجمع بين الرجل والمرأة للزنا ، أو بين الرجال والرجال ولو صبيانا للواط ، بل عن الغنية والجامع والاصباح زيادة أو بين النساء والنساء للسحق . ( و ) قد اتفق الجميع على أنه ( يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة و ) اختلفوا في ثبوت شئ آخر مع الجلد . فعن الشيخ في النهاية وابني إدريس وسعيد أنه ( يحلق رأسه ويشهر وينفى ) من مصره إلى غيره من الأمصار . وعن المفيد وابني زهرة وحمزة والديلمي وغيرهم : ينفى في الثانية ولا ينفى في الأولى . وعن ابن الجنيد : الاقتصار على النفي ومال إليه في المسالك . والمستند خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : " لأحد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود " قلت : جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ؟ قال - عليه السلام - : " ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما " فقلت : هو ذاك ، قال - عليه السلام - : " يضرب ثلاثةهامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا حديث 25 .