تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
يا زاني ، أو
شرح
يجلد ؟ قال - عليه السلام - : " لا ، حتى تبلغ " ( 1 ) ونحوه غيره . كما أنه لو قذف كافرا لا يثبت عليه حد القذف ، ويشهد به : خبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال - عليه السلام - : " لا ، ولكن يعزر " ( 2 ) . وأيضا لو كان متظاهرا باللواط أو الزنا لا حد على قاذفه ، لعدم صدق القذف على نسبته إليه ولما دل ( 3 ) على أنه لا حرمة للمتظاهر بالفسق ، وهل يحد قاذف المتظاهر بفسق آخر غير الزنا واللواط ؟ الظاهر ذلك لاطلاق الأدلة ، ومعنى عدم الحرمة للمتظاهر بالفسق عدم الحرمة بالنسبة إلى خصوص ذلك الفسق ، ولذا يجوز غيبته فيه دون غيره من المعاصي . ولو قذف المكلف الصبي ، أو المجنون ، أو الكافر ، وإن كان لا يحد إلا أنه يعزر ، كما مر في النصوص ، وهل يعزر قاذف المتظاهر باللواط أو الزنا ؟ فيه قولان ، أظهرهما الثاني كما اختاره الشهيدان وصاحبا الرياض والجواهر لعدم الدليل عليه بعد عدم حرمته .

الموجب للحد

الثالث : في بيان الموجب للحد ، وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، وعن القواعد التردد في إلحاق السحق بهما ، وعن المحقق الالحاق ، ولكن حسن ابن سنان المتقدم الحاصر للفرية في ثلاث يرده وينفي التردد فيكون القذف حينئذ ما عرفت ، بأن يقول : ( يا زاني ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد القذف حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب حد القذف حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 154 من أبواب أحكام العشرة حديث 4 - 5 كتاب الحج .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463 | السيد محمد صادق الروحاني