ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة ، ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا
يسقط بعدها وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين
شرح
ومنها ما دل على أنها تجلد ، كموثق زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " السحاقة
تجلد " ( 1 ) .
وما عن الروضة : من أن فيه أخبارا صحيحة ، والمرسل عن أمير المؤمنين - عليه
السلام - : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه
إيلاج ( 2 ) ، ولكن الموثق أعم من النصوص المتقدمة لأن النصوص الأربعة الأولة بل
الخامسة مختصة بالمحصنة ، فيقيد إطلاقها بها ، والمرسل لم يثبت استناد الأصحاب إليه ،
والأخبار الصحيحة التي ادعاها الشهيد الثاني غير واصلة إلينا ولا إلى غيرنا ولا إلى نفسه
حين ما كان يؤلف المسالك .
فالأظهر بحسب الأدلة هو الرجم إذا كانت محصنة إلا أن مخالفة الأصحاب سيما
في الحدود التي تدرأ بالشبهة في غاية الاشكال .
( ولو تكرر ) السحق مع إقامة ( الحد ) ثلاثا ( قتلت في الرابعة ) على الأظهر الأشهر
بل عليه عامة من تأخر كذا في الرياض كما هو الشأن في الزنا واللواط على ما
تقدم ( ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها ) ومع الاقرار والتوبة
يكون الإمام مخيرا بلا خلاف يعتد به في شئ من ذلك ، ويظهر وجه الجميع مما أسلفناه
في الزنا .
كما أنه قد ظهر مما ذكرناه في اللواط ( و ) الزنا أنه ( تعزر المجتمعتان تحت إزار
واحد مجردتين ) لأن الدليل في المرأتين والرجلين واحد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد السحق حديث 2 .
( 2 ) المستدرك باب 1 من أبواب حد السحق حديث 4 .