تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة ، ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين
شرح
ومنها ما دل على أنها تجلد ، كموثق زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " السحاقة تجلد " ( 1 ) . وما عن الروضة : من أن فيه أخبارا صحيحة ، والمرسل عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج ( 2 ) ، ولكن الموثق أعم من النصوص المتقدمة لأن النصوص الأربعة الأولة بل الخامسة مختصة بالمحصنة ، فيقيد إطلاقها بها ، والمرسل لم يثبت استناد الأصحاب إليه ، والأخبار الصحيحة التي ادعاها الشهيد الثاني غير واصلة إلينا ولا إلى غيرنا ولا إلى نفسه حين ما كان يؤلف المسالك . فالأظهر بحسب الأدلة هو الرجم إذا كانت محصنة إلا أن مخالفة الأصحاب سيما في الحدود التي تدرأ بالشبهة في غاية الاشكال . ( ولو تكرر ) السحق مع إقامة ( الحد ) ثلاثا ( قتلت في الرابعة ) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر كذا في الرياض كما هو الشأن في الزنا واللواط على ما تقدم ( ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها ) ومع الاقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا بلا خلاف يعتد به في شئ من ذلك ، ويظهر وجه الجميع مما أسلفناه في الزنا . كما أنه قد ظهر مما ذكرناه في اللواط ( و ) الزنا أنه ( تعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ) لأن الدليل في المرأتين والرجلين واحد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد السحق حديث 2 . ( 2 ) المستدرك باب 1 من أبواب حد السحق حديث 4 .