تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
حمزة : إنها ترجم ، ومال إليه في المسالك ، وقواه في الرياض بحسب النصوص وإنما لم يفت به لمخالفة الجماعة ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص . منها ما يدل على الرجم كصحيح محمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - : في محصنة ساحقت بكرا فحملت ، المتضمن لقضاوة الحسن - عليه السلام - وفيه ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ( 1 ) . ونحوه أخبار ( 2 ) إسحاق بن عمار ، وعمرو بن عثمان ، والمعلى بن خنيس فقد صرح في الجميع بأن المساحقة المحصنة ترجم . وحسن ابن حمزة وهشام وحفص عن الإمام الصادق - عليه السلام - : إنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ؟ فقال - عليه السلام - : " حدها حد الزاني ، ( 3 ) وحد الزاني مشترك بين الجلد والرجم ، فيكون ذلك الحد مشتركا " . وخبر الاحتجاج عن القائم أرواحنا فداه : " الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا - إلى أن قال : - وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه " الحديث ( 4 ) . وخبر سيف التمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب حد السحق والقيادة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب حد السحق ح 2 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد السحق والقيادة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد السحق حديث 4 .