تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ويثبت السحق بما يثبت به الزنا ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة والحرة والأمة سواء
شرح
وأما خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن محرم قبل غلاما بشهوة قال - عليه السلام - : " يضرب مائة سوط " ( 1 ) ، فيمكن أن يكون تغليظا للاحرام ، وقد مر الكلام فيه في محله .

حد السحق

الموضع الثاني في السحق وهو وطء المرأة لمثلها ، المكنى عنه في الأخبار باللواتي مع اللواتي وحرمته مجمع عليها ، والنصوص الدالة عليها مستفيضة بل متواترة . ( ويثبت السحق بما يثبت به الزنا ) إجماعا ، وهل يثبت بغيره كالاقرار مرة واحدة أو مرتين ، وبشهادة رجلين كما هو مقتضى إطلاق أدلتهما بناء على ما تقدم من عموم حجية شهادة رجلين أم لا ؟ الظاهر هو الثاني لتسالم الأصحاب عليه ، ويعضده النبوي : " السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما " ( 2 ) ، فإن إطلاق التنزيل يدل على ثبوت جميع أحكام المنزل عليه للمنزل منها عدم ثبوته إلا بشهادة أربعة رجال أو الاقرار أربعا كما مر ، وبه يظهر أنه يثبت بما يثبت به اللواط فلا يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين . ( و ) كيف كان فإن ثبت ( يجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة والحرة والأمة سواء ) بلا خلاف في شئ من ذلك إلا في جلد المحصنة مائة ، فإن المشهور بين الأصحاب على ما في الرياض والمسالك أنه كذلك وفي المسالك نسبته إلى عامة المتأخرين ، وعن الإنتصار : إن عليه إجماع الإمامية ، وعن الشيخ في النهاية والقاضي وابن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب حد اللواط حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد السحق والقيادة حديث 3 .