تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ولو تكرر التعزير حد في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما بشهوة
شرح
وعلى ذلك لو كانا مجتمعين تحت لحاف واحد بنحو لا تهمة ولا ريبة لا تعزير عليهما . ولو تحقق موجب التعزير فتارة يعزر بعد كل موجب ، وأخرى لا يعزر فإن لم يتكرر التعزير لا يجب إلا تعزير واحد كما تقدم في تكرر موجب الحد في الزنا . ( و ) أما ( لو تكرر التعزير ) منهما وتخلل التعزير بين أفراد الموجب ( حد في الثالثة ) كما عن الشيخ وابني إدريس والبراج وسعيد والمصنف في القواعد وهنا وغيرهم . واستدل له : بفحوى خبر أبي خديجة : لا ينبغي لامرأتين أن تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد كل واحدة منهما حدا حدا ، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا ، فإن وجدت الثالثة حدتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا ( 1 ) ، بناء على أن المراد بالنهي أولا مجرد الأمر بالترك ومن حدهما في الثانية التعزير ، وفيه مضافا إلى كونه أخص من المدعى ومتضمن لما لا يقولون به نمنع الفحوى ، فالظاهر عدم الدليل عليه . الخامسة : ( ويعزر من قبل غلاما بشهوة ) لأن تقبيله بشهوة حرام ، وفي الخبر : من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين وملائكة الرحمة وملائكة الغضب ( 2 ) . وفي النبوي : من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار ( 3 ) ، وقد دلت النصوص على ثبوت التعزير في ارتكاب المحرم ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، إلا أن في الغالب في الرحم كون التقبيل لا لشهوة ، كما لا فرق بين المحرم وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا حديث 25 . ( 2 ) المستدرك باب 18 من أبواب النكاح المحرم حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب النكاح المحرم حديث 1 كتاب النكاح .