تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
عن أبي مريم ، قال : أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له : يا أمير المؤمنين هذا ضربتني بثمانين في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي ؟ قال - عليه السلام - : " لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان " ( 1 ) ، وضعفه منجبر بالعمل ، وما فيه من العلة تدل على ثبوت الحكم في غير مورده . من وجد رجلا يزني مع زوجته . . . السادسة : إذا وجد الزوج رجلا يزني بزوجته وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما ولا إثم عليه كما عن الشيخ وجماعة ، وعن الحلي تقييده باحصانهما ، ومقتضى إطلاق الأكثر عدم الفرق بين كون الفعل موجبا للرجم أو الجلد كما لو كان الرجل غير محصن أو كانا محصنين وسواء كان الزوج قد دخل أم لا ، كان العقد دائما أو متعة . واستدل له : بخبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن - عليه السلام - : في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا ؟ فقال - عليه السلام - : " إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ " ( 2 ) . والنبوي : " من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية ولا قود " ( 3 ) . وبالنصوص الدالة على اهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم ( 4 ) ، وما دل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد المسكر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 27 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 25 من أبواب القصاص في النفس .