تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الرابعة يجرد للجلد ويضرب أشد الضرب
شرح
يصلح قرينة للاختصاص بمورد الاقرار فإنه تجب عليهم التوبة فيما بينهم وبين الله تعالى .

كيفية الجلد

( الرابعة يجرد ) الرجل الزاني ( للجلد ) كما هو المشهور على ما عن غاية المرام لموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - عن الزاني كيف يجلد ؟ قال - عليه السلام - : " أشد الجلد " فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال " بل يجرد " ( 1 ) ، وفي موثقه الآخر : " بل تخلع ثيابه " ( 2 ) . وعن الشيخ وجماعة بل عن جماعة : دعوى الشهرة عليه ، وعن ظاهر الغنية : إن عليه الاجماع أنه يضرب على الحالة التي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ، ومدركه خبر طلحة بن زيد ( 3 ) المنجبر ضعفه بالعمل ، والجمع بينه وبين الموثقين يقتضي البناء على أن المراد بهما ما لو كان حين الزنا مجردا ، وإن أبيت عن ذلك فالمتعين العمل بخبر طلحة لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات . وكيف كان فيجلد قائما ، لموثق زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : " يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير " ( 4 ) . ( ويضرب أشد الضرب ) كما هو الأشهر لموثق إسحاق المتقدم ، ونحوه خبر محمد ابن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام - فيما كتب إليه : " وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به " الحديث ( 5 ) . ومرسل حريز عن من أخبره عن أبي جعفر - عليه السلام - : " يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين " ( 6 ) الذي قيل عمل به بعض ولم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب حد الزنا ح 3 - 2 - 7 - 1 - 8 - 6 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب حد الزنا ح 3 - 2 - 7 - 1 - 8 - 6 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب حد الزنا ح 3 - 2 - 7 - 1 - 8 - 6 . ( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب حد الزنا ح 3 - 2 - 7 - 1 - 8 - 6 . ( 5 ) الوسائل باب 11 من أبواب حد الزنا ح 3 - 2 - 7 - 1 - 8 - 6 . ( 6 ) الوسائل باب 11 من أبواب حد الزنا ح 3 - 2 - 7 - 1 - 8 - 6 .