شرح
على اهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته ( 1 ) .
وبخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه أنه قال : " إذا دخل عليك رجل يريد
أهلك ومالك فاقتله فما تبعك منه من شئ فهو علي " ( 2 ) .
وبخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - : " إذا دخل عليك
اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه " وقال : " اللص
محارب لله ولرسوله فاقتله فما منك منه فهو علي " ( 3 ) وبمرسل الشهيد روى : إن من رأى
زوجته تزني فله قتلهما ( 4 ) .
وبصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : رجل تزوج
امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب
الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة
فضربت الرجل فقتلته بالصديق ؟ قال - عليه السلام - : " تضمن المرأة دية الصديق وتقتل
بالزوج " ( 5 ) .
ولكن شيئا من هذه النصوص غير مرسل الشهيد لا يدل على المطلوب ، فإن
جملة منها تدل على جواز قتل من دخل داره بغير إذنه ولو كان ذلك للسرقة أو إرادة
الفجور وإن لم يفجر ، وجملة منها تدل على جواز أن تدفع المرأة عن نفسها وإن استلزم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب القصاص في النفس .
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب الدفاع حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب حد المحارب حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 45 من أبواب حد الزنا حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 21 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات حديث 1 .