تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ويتقى وجهه وفرجه وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليه ثيابها ، الخامسة من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الحد
شرح
نتحققه ، لا يصلح أن يقاوم ما تقدم مضافا إلى قصوره في نفسه . ( ويتقى وجهه ) ورأسه ( وفرجه ) كما في النصوص المتقدمة ، ويفرق الضرب على بقية جسده كله لأنه كما في الخبر ( 1 ) استلذ بجميع أعضائه ، هذا كله في الرجل . ( وتضرب المرأة جالسة ) بلا خلاف ، وموثق زرارة شاهد به . ( وقد ربطت عليه ثيابها ) كما هو الأشهر ، لأنها لا تهتك فيبدو جسدها وهي عورة ، وللأمر به لما أريد رجمها في بعض ( 2 ) النصوص ، في امرأة أقرت عند الوصي - عليه السلام - : بالفجور ، قال : فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة ، وأنه - عليه السلام - أمر فشدت على الجهنة ثيابها ثم رجمت . وعن المقنع أنه كالرجل في جلدها عريانا إن وجدت كذلك ، ومستنده إطلاق ما تقدم في الرجل ، لكن تلك النصوص مختصة بالزاني ، والظاهر منه الرجل وإرادة الجنس منه بحيث يشمل الزانية تحتاج إلى قرينة مفقودة ، وقاعدة الاشتراك مع احتمال الخصوصية كما لا يخفى لا تجري . ( الخامسة من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني ) كما في النص ( 3 ) ( ومن زنى في زمان شريف ) كشهر رمضان ( أو مكان شريف ) كالمشاهد المشرفة والمساجد ( ضرب زيادة على الحد ) بلا خلاف أجده فيه لمرفوع جابر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب حد الزنا ح 8 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 49 من أبواب حد الزنا حديث 1 .