ويتقى وجهه وفرجه وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليه ثيابها ، الخامسة
من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني
ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الحد
شرح
نتحققه ، لا يصلح أن يقاوم ما تقدم مضافا إلى قصوره في نفسه .
( ويتقى وجهه ) ورأسه ( وفرجه ) كما في النصوص المتقدمة ، ويفرق الضرب على
بقية جسده كله لأنه كما في الخبر ( 1 ) استلذ بجميع أعضائه ، هذا كله في الرجل .
( وتضرب المرأة جالسة ) بلا خلاف ، وموثق زرارة شاهد به .
( وقد ربطت عليه ثيابها ) كما هو الأشهر ، لأنها لا تهتك فيبدو جسدها وهي
عورة ، وللأمر به لما أريد رجمها في بعض ( 2 ) النصوص ، في امرأة أقرت عند الوصي - عليه
السلام - : بالفجور ، قال : فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها
الحفيرة ، وأنه - عليه السلام - أمر فشدت على الجهنة ثيابها ثم رجمت .
وعن المقنع أنه كالرجل في جلدها عريانا إن وجدت كذلك ، ومستنده إطلاق ما
تقدم في الرجل ، لكن تلك النصوص مختصة بالزاني ، والظاهر منه الرجل وإرادة الجنس
منه بحيث يشمل الزانية تحتاج إلى قرينة مفقودة ، وقاعدة الاشتراك مع احتمال
الخصوصية كما لا يخفى لا تجري .
( الخامسة من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد
الزاني ) كما في النص ( 3 ) ( ومن زنى في زمان شريف ) كشهر رمضان ( أو مكان شريف )
كالمشاهد المشرفة والمساجد ( ضرب زيادة على الحد ) بلا خلاف أجده فيه لمرفوع جابر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب حد الزنا ح 8 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 49 من أبواب حد الزنا حديث 1 .