شرح
لمن تعدى ذلك الحد حدا " ( 1 ) .
وأنه يحمل ذلك على بيان الحكم الظاهري ، ويؤيده أنه لم ينهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن
قتله ولو لم يكن يجوز قتله كان ذلك كسائر الحدود إقامته وظيفة الإمام ونائبه ، وأما قتل
المرأة فلا دليل عليه سوى المرسل المنجبر ضعفه بالعمل فإن الظاهر أن الحكم مقطوع
به بين الأصحاب ، ومما ذكرناه ظهر مدرك ما أفاده الأصحاب من أنه في الظاهر عليه
القود إلا أن يأتي على دعواه بينة أو يصدقه الولي .
ثم إن النصوص مختصة بمشاهدة الزوج فلو قامت البينة أو أقر هو أو هي بذلك
لا يثبت الحكم ، إذا لم يظهر كون الرؤية والمشاهدة مأخوذة في الموضوع بعنوان الطريقية
إلى الواقع حتى تقوم الأمارات مقامها ولعله للمشاهدة مدخلية في الحكم .
وبذلك ظهر أنه لا وجه لاستشكال الشهيد الثاني في إلحاق الاقرار بالمشاهدة
بل الأظهر عدم الالحاق ، وكذا البينة .
وأيضا يختص الحكم بالزوجة ، لاختصاص النصوص بها ، فلا يشمل الأم
والأخت ومن شاكلت
السابعة : إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها
أربع نساء عدول بذلك فلا حد عليها بلا خلاف .
وفي الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح ، لقوي السكوني عن
الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - : " إنه أتى رجل بامرأة
بكر زعم أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال علي - عليه السلام - : ما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .