تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
لمن تعدى ذلك الحد حدا " ( 1 ) . وأنه يحمل ذلك على بيان الحكم الظاهري ، ويؤيده أنه لم ينهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله ولو لم يكن يجوز قتله كان ذلك كسائر الحدود إقامته وظيفة الإمام ونائبه ، وأما قتل المرأة فلا دليل عليه سوى المرسل المنجبر ضعفه بالعمل فإن الظاهر أن الحكم مقطوع به بين الأصحاب ، ومما ذكرناه ظهر مدرك ما أفاده الأصحاب من أنه في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه بينة أو يصدقه الولي . ثم إن النصوص مختصة بمشاهدة الزوج فلو قامت البينة أو أقر هو أو هي بذلك لا يثبت الحكم ، إذا لم يظهر كون الرؤية والمشاهدة مأخوذة في الموضوع بعنوان الطريقية إلى الواقع حتى تقوم الأمارات مقامها ولعله للمشاهدة مدخلية في الحكم . وبذلك ظهر أنه لا وجه لاستشكال الشهيد الثاني في إلحاق الاقرار بالمشاهدة بل الأظهر عدم الالحاق ، وكذا البينة . وأيضا يختص الحكم بالزوجة ، لاختصاص النصوص بها ، فلا يشمل الأم والأخت ومن شاكلت السابعة : إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء عدول بذلك فلا حد عليها بلا خلاف . وفي الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح ، لقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - : " إنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال علي - عليه السلام - : ما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .